مرتضى الموسوي الأردبيلي

124

المتعة النكاح المنقطع

اليمن ومكة ، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " ( 1 ) . ج - وفي " المغني " لابن قدامة 7 / 571 : وحكي عن ابن عباس أنها جائزة ، وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس ، وبه قال ابن جريج ، وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري ، وجابر ، واليه ذهب الشيعة ، لأنه قد ثبت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أذن فيها . د - وقال ابن حزم في مقدمة كلامه عن نكاح المتعة : إن الذين أصروا على تحليله بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس . . . ( 2 ) . ه‍ - وقال أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين ، وابن عباس ، وبعض الصحابة ، وطائفة من أهل البيت ، وفي قول ابن عباس يقول الشاعر : أقول للركب إذ طال الثواء به * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة * تكون مثواك ، حتى مصدر الناس ( 3 ) . و - وقال الشيخ محمد بن عبده : فالانصاف ان مجموع الروايات تدل على إصرار ابن عباس على فتواه ( 4 ) بالمتعة . ز - قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة أصح ( 5 ) .

--> ( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 223 . ( 2 ) المحلى 9 / 519 و 520 . ( 3 ) تفسير أبو بكر يحيى القرطبي 5 / 130 نقلا عن الغدير . ( 4 ) المنار 5 / 15 . ( 5 ) فتح الباري 9 / 242 .